الشيخ السبحاني

169

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

بشاهدين ثمّ راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم . ( « 1 » ) ومثلهما حسنة أبي علي ابن راشد ( « 2 » ) ، ( لأجل محمد بن عيسى عبيد وإن كان الأقوى وثاقته ) وموثقة إسحاق بن عمار . ( « 3 » ) الدالة على الجواز وإن كان الجميع في طهر واحد . 2 - ما يدل على المنع ، مثل صحيحة ابن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأُخرى حتى يمسّها . ( « 4 » ) ورواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع قال : فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع . ( « 5 » ) وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الرجعة بالجماع وإلّا فإنّما هي واحدة . ( « 6 » ) وصحيحة أبي بصير الدالّة على ما نقلناه من ابن أبي عقيل بأنّ الطهر الأوّل لا ينقضي إلّا بمواقعة بعد الرجعة فلا يصح الطلاق في الطهر الثاني لو لم يكن قبله دخول فضلًا عن كون الجميع في طهر واحد ( « 7 » )

--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 . ( 2 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 5 و 4 . ( 3 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 5 و 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 و 5 و 4 . ( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 و 5 و 4 . ( 6 ) . الوسائل ج 15 : الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 و 5 و 4 . ( 7 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 وربما يؤيد برواية أخرى أيضاً لاحظ : الباب 19 ، الحديث 1 .